عبق التواصل
مرحبا بك الزائر العزير بعد اطلاعك على المنتدى يسعدنا ويشرفنا بانضمامك الى منتداك الاول ولك فائق الشكر والتقدير
عبق التواصل
مرحبا بك الزائر العزير بعد اطلاعك على المنتدى يسعدنا ويشرفنا بانضمامك الى منتداك الاول ولك فائق الشكر والتقدير
عبق التواصل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عبق التواصل

الموقع الرسمى لأبناء القريه 20
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا زائرنا الكريم تفضل بالتسجيل شبكة منتديات القريه عشرين تتشرف بانضمامكم اليها

مبروك قروب واتساب القريه عشرين بانجازاتهم المحققه
واتساب القريه عشرين يبشار اكبر انجاز مشروع طريق معبد يربط القريه عشرين بحلفاج
تشيد او حفر بئر مياه شرب عبر واتساب عشرين
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
Like/Tweet/+1
سحابة الكلمات الدلالية
الخطاب
المواضيع الأخيرة
» الرحيل المنسي(1)
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء يوليو 28, 2021 3:54 pm من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» الرحيل المنسي (2)
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء يوليو 28, 2021 4:03 am من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» رثاء المرحوم/ محمد عبدالرحمن قيل .... بقلم نورالدين ابونوباتيا
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالسبت سبتمبر 29, 2018 3:11 am من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» رثاء المرحوم الاستاذ/ محمد محي الدين عربي ... بقلم.ابونوباتيا
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالسبت سبتمبر 29, 2018 2:13 am من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» إختلف الوضع وتغيرت الحال مما عرفنا حاجه إسمها الإغتراب ...
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالخميس أغسطس 09, 2018 11:39 pm من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» العلاقه بين امبكول وارقو والسراريه
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالخميس أغسطس 09, 2018 7:32 pm من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:59 am من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» سياحمد برسي
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالسبت يوليو 28, 2018 3:45 am من طرف ابوهزاع الدقنسابي

» الصعوط بالسين ولا الصاد
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالجمعة يونيو 29, 2018 4:58 pm من طرف ابوهزاع الدقنسابي

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
التواجد بالمنتدى والمشاركات
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط عبق التواصل على موقع حفض الصفحات

 

 الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوهزاع الدقنسابي
المدير العام
المدير العام
ابوهزاع الدقنسابي


عدد المساهمات : 890
نقاط : 5105
مرسئ : 0
تاريخ التسجيل : 26/08/2013
الموقع : شبكة منتديات القريه عشرين
العمل/الترفيه : المدير العام

الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Empty
مُساهمةموضوع: الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة    الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:27 am

From AbdinList
الإطار التشريعي لحماية الآثار النوبية


د. سامي عبد الحليم سعيد
مقدمة:
في هذا البحث نحاول أن نقدّم تعريفًا لماهية الحماية التشريعية للآثار النوبية، مستعرضًا مجموعة التشريعات التي تنظم التراث والتاريخ النوبي، موضحًا الاختلافات بين معايير الحماية المطلوبة دولياً والتشريعات الوطنية المتاحة، ومبينًا دور وأهمية أن تقوم جهود علمية قانونية تعمل على المحافظة على التراث النوبي.
كما نحاول أن نفسِّر الإهمال الذي يتعرض له التاريخ النوبي، بأنه موقف مؤسسي راسخ من خلال إمعان عدم الإشارة إلى الحضارة النوبية في التشريعات السودانية، وهي التي تقف كمكون أساسي في الحضارة الإنسانية، ووأحدة من أعمد الحضارة الأنسانية القديمة، والتاريخ السوداني على وجه الخصوص.
هذا البحث يؤكد على وجود قضية إنسانية ثقافية، ويبحث في الأليات القانونية التي أنتجهتها المؤسسات التشريعية الحاكمة على مر التاريخ، في المقام الأول والمثقفين و المفكرين السودانيين الذين لم يبذلوا من وجهة نظرنا جهدًا كافيًّا لإنقاذ الحضارة النوبية من التلاشي.
حماية الآثار النوبية من الإغراق والتدمير اوالإهمال، تعد مسالة مهمة للغاية، فالتراث النوبي هوتعبير عن الذاتية للنوبيين، والأقرار بذلك، يعني أقرار بالتباين الثقافي بين المجموعة النوبية والمجموعات السكانية الأخرى، على الرغم من إشتراكهم في الوطنية والثقافة الجماعية المشتركة.
إن الإنكار تحت أي مبرر لحق النوبيين في التعبير عن خصوصياتهم (التراث / اللغة وغيرها من المحكيات / العادات)، تحت أي مبرر كان، يولد دون أدنى شك، الإحساس بعدم التكافؤ، وعدم الإعتراف، والتمييز، ويقلص من الأحساس بالوطنية الجماعية، وينمي الأنانية الإقليمية/ الجهوية/ العشائرية، كما يهدد بشكل صارخ السلم الإجتماعي الجماعي في البلاد،
إن التمايز في السودان هوعمود الثراء الثقافي، وأن التمازج الحضاري والتاريخي في السودان الذي إستطاع إن يرسم ملامح التسامح الإجتماعي، والقبول بالتمازج والتبادل دونما أدنى تعقيدات، هذا التواصل يجب أن يترسخ بالإقرار بضرورته وأهميته، من خلال الأعتراف بالثقافات وبالتراث المحلي في إطار الوحدة الوطنية الجامعة، وحماية ذلك التراث وتغزيزه وتغذيته.
تعرضت آثار النوبة للغرق ثلاث مرات قبل بناء السد العالي، المرة الأولى عند بناء خزان أسوان سنة 1902، وتبع ذلك ارتفاع منسوب المياه بشكل هدد الآثار، والمرة الثانية سنة 1912، والثالثة في سنة 1932، وفي كل مرة كان يتم عمل مسح للمواقع الأثرية، ويتم تسجيلها وعمل الخرائط اللازمة لها، وعندما تقرر إنشاء السد العالى أصبح واضحًا أن جنوب الوادي سيتعرض لارتفاع منسوب المياه بشكل دائم، ومن ثم أصبح من الضروري العمل لتلافي مخاطر ارتفاع منسوب المياه على المواقع الأثرية.
وفي عام 1972، اعتمدت اليونسكوخطة عشرية لدراسة التقاليد الشفهية الأفريقية وللنهوض باللغات الأفريقية، ونظمت في فيجي أول مهرجان لفنون المحيط الهادئ، واستهلت سلسلتين من الدراسات الثقافية بشأن أمريكا اللاتينية، ولم يكن مفهوم التراث الثقافي موقوفا بعد على المجال المادي فحسب، غير أنه على أساس إعلان 1966، ونجاح حملة آثار النوبة والمبادئ التي أرسيت في البندقية عام 1970، كان أهم إنجاز لليونسكو في عام 1972، هواعتماد اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
إن هذه الاتفاقية، وهي ربما اليوم أكثر الصكوك القانونية كونية في مجال التراث الثقافي، عززت تحديد التراث الثقافي كتراث مادي إذ أنها تحصر نطاقه على الآثار ومجموعات المباني والمواقع باعتبارها جميعا نماذج من التراث المادي، وهذه الاتفاقية مثلها مثل اتفاقية لاهاي تركز على الممتلكات الثقافية غير المنقولة -ذات القيمة العالمية الاستثنائية في هذه الحالة- ولكنها تدخل أيضا مفهوم «تراث البشرية »، وإذ أدرجت اتفاقية 1972 من أجل تطبيقها أسلوبا برنامجيا يقوم على نظام القوائم والاستناد إلى مبادئ توجيهية عملية قابلة للتعديل فإنها عززت سياسات حفظ التراث وأصبحت المرجع القياسي لضم سياسات حفظ التراث باعتبارها وسائل للتنمية وذلك عن طريق السياحة بوجه خاص.
ما الذي نحن بصدد حمايته من آثار نوبية؟ هذا سؤال محوري، يجب الإنتباه إليه، إننا نبحث في كل مظاهر الحياة النوبية القديمة، ومعالم حضارتهم، وبهذا المفهوم يكون الحديث عن نطاق واسع من الحماية، الذي يبدأ من الإهرامات والحفريات والتماثيل الصخرية وبقية المنحوتات، كما تعتبر من الآثار بقايا السلالات البشرية والحيوانية وغيرها من الكائنات المعاصرة لها، ومظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي يرجع تاريخها إلى ما قـبل 600 سنة ميلادية.
هذا الموضوع أكتسب حيوية وإلحاح بالغين، بعد أن أصبحت السلطات الرسمية السودانية تخطط في إغراق العديد من المناطق التي شهدت قيام الحضارة النوبية، والغنية بال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plus.google.com/app/basic/111256749054740632836
ابوهزاع الدقنسابي
المدير العام
المدير العام
ابوهزاع الدقنسابي


عدد المساهمات : 890
نقاط : 5105
مرسئ : 0
تاريخ التسجيل : 26/08/2013
الموقع : شبكة منتديات القريه عشرين
العمل/الترفيه : المدير العام

الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة    الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:38 am

الجزء الثاني من الاطار التشريعي لحماية الاثار النوبيه
.............................
هذا الموضوع أكتسب حيوية وإلحاح بالغين، بعد أن أصبحت السلطات الرسمية السودانية تخطط في إغراق العديد من المناطق التي شهدت قيام الحضارة النوبية، والغنية بالآثار والموجودات التاريخية، بدعاوي تحقيق التنمية، ومن بين ذلك تشيد سد مروي وأغراق مساحات واسعة دون إجراء إي مسوحات أثرية، ودون أدنى إعتبار للاحتجاجات الكبيرة التي أثارها المواطنون أوالمختصوصون في علم الآثار والحضارات، وتسعى الحكومة المركزية، إلى تجديد ذات السيناريوفي العديد من المناطق النوبية شمال الشلال الثالث، بما في ذلك مشروع خزان كجبار ومشروع خزان دال، وتتجلى هذه التحديات بوجه سافر، في الحفريات التي تقوم بها السلطات الرسمية والمجموعات غير الحكومية، بغرض التنقيب عن المعادن في المناطق النوبية، معتدية بذلك على المعالم الأثرية التي تعدَ لدى السكان الاصليين مقتنيات ثقافية وتاريخية، وفي بعض الاحوال مقدسات دينية لا يُقبل المساس بها.
تعريف الآثار:
عرفت بعض القوانين الوطنية الاثار بانها:
"الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أوصنعها أوأنتجها أونحتها أوكتبها أوريمها أوصورها الأنسان اذا كان عمرها مائتي سنة، اويزيد"
ولقدعرف قانون حماية الآثار المصري الأثر حينما نص على مفهومه في المادة الأولي من القانون رقم 117 لسنة 1983 حيث نص على"الأثر هوكل عقار أومنقول أنتجته الحضارات المختلفة أوأحدثته الفنون أوالعلوم أوالأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أوأهمية أثرية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أوكانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".
وقد أجاز المشرع لرئيس الوزراء إصدار قرار بناء على عرض وزير الثقافة باعتبار اى عقار أومنقول من قبيل الآثار بالرغم من عدم مرور المدة السابقة متى كان للدولة مصلحة قومية في حفظة وصيانته .وفى هذه الحالة يتم تسجيل هذا الأثر على أن يلتزم مالك هذا الأثر بالمحافظة عليه وعدم أجراء أي تغير عليه .
الممتلكات الثقافية حسب ما جاء في اتفاقية لاهاي بأنها تشمل الممتلكات المنقولة والثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب وكل الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية نفسها كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها ذات العلاقة والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والاحترام والحماية المتواصلة وقت السلم ووقت الحرب وعدم تعريضها للتدمير أوالتلف وتحريم سرقتها ونهبها أوتبديدها.

إلا إنه من المفيد القول أيضاً إنه يجوز لمصلحة الآثار والتراث أن تعد من الآثار الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن مأئتي سنة، أذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أوالقومية أوالدينية أوالفنية.
أما مشروع قانون الآثار العربي الموحد، فقد عرف الأثر بأنه:
"أي شئ خلفته الحضارات أوتركته الأجيال السابقة، مما يُكشف عنه أويُعثر عليه، سواء كان ذلك عقاراً أومنقولاً يتصل بالفنون أوالعلوم أوالآداب أوالإخلاق أوالعقائد أوالحياة اليومية، أوالأحداث العامة، وغيره مما يرجع تاريخه الى مئة سنة مضت، متى كانت له قيمة فنية أوتاريخية"
وأجاز مشروع القانون للسُلطات الوطنية أن تعد لاسباب فنية اوتاريخية، أي عقار أثراً اذا كانت للدولة المعنية مصلحة وطنية في حفظه وصيانته بغض الطرف عن تاريخه.
وعرفت الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المُنعقد في باريس عام 1972، الآثار بأنها:
"الاعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير على الاواني والعناصر والتكاوين ذات الصفة الآثرية والنقوش والكهوف ومجموعة المعالم التي لها جميعها قيمة عالمية إستثنائية من وجهة نظر التاريخ أوالفن أوالعلم "
ويمكننا القول أن القوانين الوطنية العربية قد إتفقت في أن الشئ ذا القيمة الفنية والتاريخية يعد أثراً في حالتين:
الأولى: اذا كان تاريخ ذلك العنصر يرجع إلى زمن معين كان يكون عمره مائتي سنة،
الثانية: إذا عدت السلطة الأثرية في الدولة، الشئ أثراً لاسباب فنية أوتاريخية أوكان ببدوبة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه.
ولأغراض الإحاطة الشاملة بجوانب ما يجب أن تشمله الحماية، نورد هنا أنواع الآثار :
تابع ......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plus.google.com/app/basic/111256749054740632836
ابوهزاع الدقنسابي
المدير العام
المدير العام
ابوهزاع الدقنسابي


عدد المساهمات : 890
نقاط : 5105
مرسئ : 0
تاريخ التسجيل : 26/08/2013
الموقع : شبكة منتديات القريه عشرين
العمل/الترفيه : المدير العام

الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة    الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:43 am

تابغ الجزء (3)
نورد هنا أنواع الآثار :
1. الآثار الثابتة:
وهي الآثار المـتصلة بالأرض مثل التلال الأثرية، وبقايا المستوطنات والمدافن، والقلاع والحصون والمباني والبيوت التاريخية والتراثية، والعيون والقنوات، والأبنية الدينية كالمعابد والكنائس وغيرها سواء كانت على الأرض أوفي باطنها أوفي عمق الانهار،
2. الآثار غير الثابتة:
وهي المنقولات التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أوالآثار الثابتة، ويمكن تغيـير مكانها بغير تلف، والمختصون فقط هم الجهة التي تعتبر أي أثر من الآثار (غير الثابتة) آثراً ثابتاً، إذا كانت جزءا من أثر ثابت أومكملة له، أومقرونةً به، أوزخرفا فيه، كالكتابات والنقوش والعناصر المعمارية وشواهد القبور.

الحماية القانونية للآثار النوبية:
تمثل الآثار الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر، ويتصور المستقبل باعتبارها من أهم مكونات الذاكرة البشرية الممتد إلى أعمق جذور مكوناتها، ولذلك فإن تخريب أوتدمير أوإتلاف أوتهريب أوسرقة الآثار يعني انقطاع جزء من تاريخنا، ومحوشيء من ذاكرتنا ، فقيمة الآثار لا تقف عند متعة مشاهدة المكان فحسب، ولكنها تعني تاريخ مجموعة بشرية، ميراثها، وذاكرتها الجماعية، فإذا سقط المكان أوتوارى أوتم إغراقه، فذلك يعني محورموز التاريخ، وضياع ذاكرة الأمة، ولكل ذلك تأتت أهمية الحماية للآثار النوبية .
على صعيد الحماية القانونية سنتطرق هنا لثلاث مستويات من الحماية القانونية، دولياً، وأقليمياً ووطنياً، وذلك كما يلي:
أولاً: الحماية القانونية على الصعيد الدولي:
الاتفاقيات الدولية: (التأكد من هذه الاتفاقيات واسماءها من الانترنت)
- اتفاقية لآهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
- المبادئ الدولية للتنقيبات الأثرية الصادرة 1956 .
- إتفاقية الحفاظ على جمال المناظر الطبيعية والمواقع الصادرة عام 1962.
- الميثاق الدولي لصيانة وترميم النصب والمواقع الأثرية لعام 1964 الموقع بالبندقية
- إتفاقية صيانة الممتلكات الثقافية المعرضة للأعمال الحكومية والخاصة، الصادرة عام 1968.
- إتفاقية حظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970،
- إتفاقية صيانة التراث العالمي والطبيعي لعام 1972.
- إتفاقية الحفاظ على الإحياء والمدن والمواقع التاريخية الصادرة عام 1976.
- إتفاقية إسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أوالمصدرة بطرق غير مشروعة 1995.
الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية للشعوب:
أولاً:
لقد برزت فكرة حماية حماية الممتلكات الثقافية لأول مرة مرتبطة في حالة وقوع نزاع مسلح منذ إتفاقية لآهاي عام 1899 و1907 ثم ترسخت في الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي في حالة نزاع مسلح لحماية الممتلكات الثقافية التي حررت في مدينة لآهاي 14 مارس 1954 المحفوظة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية ويقصد بالممتلكات الثقافية في نطاق هذه الاتفاقية مهما كان أصلها أومالكها ما يأتي:
1. الممتلكات المنقولة أوالثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أوالفنية منها أوالتاريخية الديني منها أوالأماكن الأثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجميعها قيمة تاريخية أوفنية والتحف الفنية والمخطوطات والكتب وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب المهمة.
2. المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المخطوطات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة النزاع.
3. المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية والتي يطلق عليها ( مراكز الأبنية التذكارية) وتشمل حماية الممتلكات الثقافية في نطاق إتفاقية لآهاي لعام 1954 وقاية هذه الممتلكات وإحترامها.
ثانياً:
إن الإتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في عام 16/11/1972 في باريس التي أوصت بصيانه التراث الثقافي والطبيعي ليلعب دوره الفعال في الحياة المجتمع وإدماج إنجازات الحاضر وقيم الماضي وجمال الطبيعة في إطار سياسة شاملة، حيث أقر المؤتمر العام وثائق لحماية التراث الثقافي والطبيعي مثل التوصية الخاصة بالمبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر الأثرية عام 1956 والتوصية الخاصة بالمحافظة على جمال المناظر الطبيعية عام 1962، والتوصية الخاصة بصون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أوالخاصة عام 1968 وقد أنبثقت من هذه الإتفاقية اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث الطبيعي ومن أعمال اللجنة المفيدة تقبلها جرداً بممتلكات التراث العالمي الثقافي والطبيعي الواقع في إقليم كل دولة وتسجل في القائمة المنصوص علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plus.google.com/app/basic/111256749054740632836
ابوهزاع الدقنسابي
المدير العام
المدير العام
ابوهزاع الدقنسابي


عدد المساهمات : 890
نقاط : 5105
مرسئ : 0
تاريخ التسجيل : 26/08/2013
الموقع : شبكة منتديات القريه عشرين
العمل/الترفيه : المدير العام

الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة    الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:48 am

الجزء (4) نتااااابع
ومن أعمال اللجنة المفيدة تقبلها جرداً بممتلكات التراث العالمي الثقافي والطبيعي الواقع في إقليم كل دولة وتسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (11) من هذه الإتفاقية ويتعين أن يحوى هذا الجرد الذي لا يعتبر شاملاً وثائق عن مواقع الممتلكات وعن الأهمية التي تمثلها.
واللجنة بدورها تنشر هذه الممتلكاات الثقافية والطبيعية بقائمة كونها من التراث العالمي مرة كل سنتين عن التراث العالمي المعرض للخطر الذي يحتاج إنقاذه إلى أعمال كبرى في طلب العون، ومن أجل تنفيذ الإتفاقية عندما يتعرض التراث العالمي المسجل لخطر الزوال بسبب الأعمال الكبرى العامة أوالخاصة أوالتطور العمراني أوالسياحي أوالنزاع المسلح أوالتهديد أوالتهديد به أوالكوارث والنكبات أوالهزات الأرضية أوالتحول في منسوب المياه أوالفيضانات، وتكون نفقات المعالجة من المبالغ المتجمعة في صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
إن منظمة اليونسكوقد شاركت في سابقة في مجال صون التراث عندما تقدمت به مصر عام 1959 للمساعدة في إنقاذ آثار النوبة المعرضة للخطر نتيجة لقرار بناء سد أسوان وقد حققت حملة النوبة التي نفذت على مرحلتين ( النوبة وأبوسمبل) وإستغرقت عشرين عاماً إذ جمعت ما يقرب من 56 مليون دولار من مصادر دولية من مجموع التكاليف التي بلغت 98 مليون دولار تقريباً.
ثالثاً:
إتفاقية بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق مشروعة التي إعتمدها المؤتمر العام لليونسكوفي باريس 1970،
ونصت المادة 15 في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الاطراف فيها من عقد إتفاقيات خاصة فيما بينها بشأن إستيراد الممتلكات الثقافية التي نقلت لآي سبب كان من مواطنها الأصلية قبل العمل بهذه الإتفاقية وتنفيذاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الإتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير المدير العام لليونسكو.
رابعاً:
إعادة أو إستيراد الممتلكات الثقافية الي أقطارها الأصلية من أبرز الأمثلة على عبقرية الشعوب وتراثها الحضاري المشيد عبر القرون بجهد المبدعين الذين عبروا عن جوانب متعددة عن العبقرية والفكر النير، لأن التقلب في التاريخ في التاريخ قد سلب شعوباً عديدة إرثها الذين لا يقدر بثمن حيث تجد هذه الشعوب هويتها.
أولا: دور اليونسكوفي حماية الآثار:
وقامت اليونسكوبوضع أكثر من إتفاقية دولية تهدف الى حماية كل ارث ثقافي أوأثري أوطبيعي، من هذه الاتفاقيات:
- توصية بشأن المبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر الإثرية – عقدت في نيودلهي سنة 1956، وشدد هذا المؤتمر على التقيد والاستفادة من خبرات بعض الدول التي لها تجربة ناجحة في هذا المجال وأن تكون مصلحة الآثار إدارة حكومية مركزية وأن تنشئ وحدة توثيق مركزية.
- إتفاقية من أجل التدابير الواجب إتخاذها لحظر ومنع إسيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، تم التوقيع على هذه الانفاقية في باريس في عان 1970، تجدر الإشارة أن هذه الاتفاقية لا تشمل الممتلكات الثقافية التي تم إستيرادهاأوالمتاجرة بها قبل تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية.
- إتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي سنة 1972.
وتقف هذه الاتفاقيات مع غيرها من الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى حماية كل ارث ثقافي أوأثري أوطبيعي، الا أن هذه الآليات الدولية لا ترقي بالدرجة الكافية لحماية التراث الثقافي الوطني، والمدخل الوحيد الصحيح لحماية التراث والاثار الوطنية هوبناء قاعدة من التشريعات التي تنظم وتحمي وتعاقب كل من يعتدي على التراث بجانب تغذية الشعور القومي بحب الانتساب إلى ذلك التاريخ لان في ذلك تنمية للشعور القومي وحب الاوطان.
ثانياً: الحماية القانونية على الصعيد الإقليمي:
أقر ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي تم التوافق العربي عليه ببغداد في 29 فبراير/شباط 1964، وبموجبه تقرر إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تأسست عام 1970، أقرّ في مادته الخامسة عشرة، أن تتعاون الدول العربية فيما بينها على إحياء التراث العربي –الفكري والفني– والمحافظة عليه، ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل، وعلى ترجمة روائعه إلى اللغات الحية، وهوما أكده دستور المنظمة العربية وتبلور في عملها الثقافي منذ إنشائها.
ويمكن أن يبوب عمل المنظمة العربية في الحفاظ على التراث في المجالات التالية:
المجال الأول:
السياسات الثقافية، وقد تبلور اهتمام خاص بالتراث غير المادي منذ مؤتمر الوزراء في دورته الثالثة عشرة بعمان عام 2002 حيث دعا المؤتمر المنظمة إلى إيلاء اهتمام خاص بالمأثورات الشعبية (الفولكلور) وتعبيراتها، والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حمايتها وبالأخص الوايبوواليونسكو، لإعداد مبادرة عربية متكاملة لحماية تعبيراتها.

أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plus.google.com/app/basic/111256749054740632836
ابوهزاع الدقنسابي
المدير العام
المدير العام
ابوهزاع الدقنسابي


عدد المساهمات : 890
نقاط : 5105
مرسئ : 0
تاريخ التسجيل : 26/08/2013
الموقع : شبكة منتديات القريه عشرين
العمل/الترفيه : المدير العام

الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة    الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:55 am

الجزء الخامس نتاااااابع

أما التراث المادي، فقد أولاه مؤتمر الوزراء في دورته الخامسة عشرة عام 2006 بمسقط كبير اهتمامه، وتوجه اهتمام المؤتمر إلى التراث الثقافي العربي في بعده العالمي، بل إن المؤتمر عقد دورة استثنائية عام 2007 بالجزائر بدعوة منها تحت عنوان "حماية التراث الثقافي العربي والنهوض به"، شكلت قراراتها موجها للدول وللمنظمة في مجال العمل الثقافي العربي المشترك لصون التراث والنهوض به، وكان المؤتمر التاسع عشر بالرياض عام ،2009 الذي تناول موضوعا رئيسا له هو: "الحفريات غير المشروعة، والمتاجرة بالممتلكات الثقافية"،

المجال الثاني:
عقد الدورات التدريبية في الآثار وإيفاد الخبراء إلى الدول، وكان لها في السنوات الأربع الماضية تعاون مشترك في عقد دورات تدريبية سنوية مع برنامج "آثار" الموجه إلى الدول العربية في منظمة إيكروم وهي المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية ومقرّها بروما.

المجال الثالث:
وضع القوانين والتشريعات على المستوى القومي في مجال حماية التراث الثقافي، وقد وضعت المنظمة القانون الموحد للآثار الذي أقرّه مؤتمر وزراء الثقافة ببغداد في نوفمبر 1981 وتعمل حاليا على تحديثه ليعرض على مؤتمر الوزراء بالدوحة في أكتوبر 2010
أما في التراث غير المادي، فقد عملت المنظمة منذ سنوات على وضع مشروع "اتفاقية لحماية المأثورات الشعبية في الدول العربية" ومشروع "قانون نموذجي" بشأنها.

المجال الرابع:
النشر والتوثيق ووضع قواعد البيانات،

المجال الخامس:
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حفظ التراث الثقافي وتنسيق العمل العربي المشترك في إطار عملها في هذا المجال.
ثالثاً: الحماية القانونية على الصعيد الوطني:
قد لاحظنا إن مجمل التشريعات السودانية ذات الصلة بالتراث والحضارة لم تولي الحضارة النوبية أي ذكر، وهي التي تكاد أحد أهم ملامح السودان وحضارته، وتكاد تكون الثقافة النوبية هي الشجرة التي تلاقحت معها كل الثقافات الوافدة، لتنتج ما يمكن أن نسميه بالحضارة السودانية، إلا أنه من المدهش أن لا يكون هناك قانون أوتشريع خاص باللآثار النوبية، أوالحضارة النوبية أواللغة النوبية .، إلخ، في الوقت الذي تشرع فيه التشريعات والقوانين لموضوعات أقل أهمية من الآثار النوبية وحضارتها، على كل حالٍ، نبحث فيما يلي المناخ التشريعي الذي تعمل في ظله الحكومة لحماية الحضارة والثقافة النوبية، وذلك من خلال تدرج زمني يبدأ من أقدم القوانين إلى أحدثها، وذلك كما يلي:
قانون الهيئة القومية للآثار والمتاحف لسنة 1991:
هذا القانون قد أنشأ الهيئة القومية للآثار والمتاحف بدلاً عن مصلحة الآثار، وبحسب نص المادة 6/1 جعل القانون للهيئة مهام معينة، على رأسها، تنفذ قانون حماية الآثار لسنة 1999 ، وهوخالي من الاشارة المباشرة للحضارة النوبية وآثارها، ولكن تنطبق بالضرورة أحكام هذا القانون على الآثار النوبية.

قانون حماية الاثار لسنة 1999، وهذا القانون قد قام بالغاء قانون 1952:
لم يشير الى آثار الحضارات النوبية على سبيل المثال، فكل الذي اشار اليه هوالقول في المادة 3: (الاثار يقصد بها أي شئ خلفته الحضارات أوتركته الاجيال السابقة...)، وكان الانسب أن تكون الاشارة كما يلي: (يقصد بها آثار الحضارات السودانية، على سبيل المثال الحضارة النوبية في مروى وكرمة وكوش وغيرها)،
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001:
إن قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001، من التقنينات الحديثة التي عمدت إلى المحافظة على الحضارة السودانية، فقد نصت المادة الرابعة على انه ينشئ المعهد ليعمل لخدمة الحضارة السودانية بمختلف ابعادها التاريخية والمعاصرة والمستقبلية، لم ينص هذا القانون على أي أشارة على دعم وتعزيز الثقافة / الثقافات التي أنشأت أوالتي أثرت في الحضارة السودانية، فكل ما نصت عليه في صدد المحافظة على الحضارة السودانية، وبالتالي لم يقدم القانون ما يشير الى خصوصية الحضارة السودانية، بالاشارة الى مكوناتها، لا سيما الثقافة النوبية، وبذلك يصلح هذا القانون أن يكون قانوناً لأي بلد آخر، بما يتضمنه مفاهيم عامة، وتجنب تماماً ذكر الحضارات النوبية بأي إشارة، وبمراجعة الفقرات التسع التي جاءت تحت المادة (4)، نجد أن الفقرة (هـ) نصت على: (المساهمة في حفظ الآثار السودانية وفي الكشف عنها في حدود ما تتيحه القوانين والنظم).
قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002:
في المادة الثانية (تفسير)، شملت التعريفات كلمة: اللجنة: (يقصد بها اللجنة السياسية العليا)، وكلمة: اللجنة الفنية المختصة: (ويقصد بها اللجنة السياسية العليا لإقتراح فئات تعويض الأراضي)، ولم تشمل تلك اللجان أي لجنة فنية لتقييم وتقدير الاثار النوبية التي قد تتعرض للتأثير جراء عمليات الغمر، لا سيما أن الحضارة المروية هي حضارة قامت على ضفاف النيل، والمنطقة المغمورة هي تماما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plus.google.com/app/basic/111256749054740632836
ابوهزاع الدقنسابي
المدير العام
المدير العام
ابوهزاع الدقنسابي


عدد المساهمات : 890
نقاط : 5105
مرسئ : 0
تاريخ التسجيل : 26/08/2013
الموقع : شبكة منتديات القريه عشرين
العمل/الترفيه : المدير العام

الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة    الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة  Emptyالأربعاء أغسطس 01, 2018 12:59 am

الجزء السادس نتااااابع
والمنطقة المغمورة هي تماما المنطقة التي شهدت إذدهار الحضارة المروية، هذا القانون حور بقصد أن ينفى أي صلة تجمع المنطقة المغمورة بتاريخ الحضارة المروية، لذا أمعن في عدم الاشارة إلى دراسات قبلية حول تأثير قيام السد في إختفاء آثار نوبية، أوإختفاء المعالم المؤدية لها، ولم تكن معلومة لدي القائمين بالأمر عند إنشاء السد.
تحديات يجب أن يعالجها التشريع:
أولاً: التخطيط العمراني وأثره في تدمير المعالم الأثرية النوبية هامة:
من الظواهر السلبية في مجتمعنا قيام العديد من المشروعات التنموية الحكومية اوالإستثمارية التجارية التي تزحف باتجاه المناطق الاثرية والتاريخية وذلك لقلة الوعي الرسمي والإجتماعي بأهمية الحفاظ على تلك المواقع، وربما إقامة السدود والمشاريع الزراعية الضخمة والمناجم في مناطق تقع داخل مناطق أثرية وتاريخية.
وإزاء التحديات الحضارية كان لابد من إصدار تشريع يواكب هذا التطور الحضاري في وضع صيغ متقدمة في حماية التاريخ والأثار، لذا من المهم، من ضمن الترتيبا ت الضرورية للحفاظ على الأثار، أعداد لجنة فنية لصياغة قانون لحماية الأثار النوبية،
ومن الضروري عند الشروع في إعداد قانون الآثار، لابد من الوضع في الاعتبار بالدرجة الأولى إشراك تجربة إدارة مصلحة الآثار السابقة من خلال إستيعاب مجال عملها العلمي والحقلي والمعوقات التي واجهتها ومقررات المؤتمرات والاجتماعات والأوراق المتخصصة التي أنتجتها المصلحة.
ثانياً: تدمير ثقافي أم إبادة ثقافية:
شاع استخدام مصطلح الإبادة الثقافية، حين يكون الحديث حول/عن الثقافة النوبية وميراثها، ويستخدم المصطلح التدمير الممنهج والمدروس لثقافات شعب أوأمة لاي سبب كان، على أن يتم ذلك بواسطة حكومة أوجماعة سلطوية أوجماعة إجتماعية نافذة.
وكان هذا المصطلح قد وجد رواجاً قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، وبالتقريب في وقت ما خلال سنة 1933، اقترح رافاييل ليمكين وضع المكون الثقافي كعنصر أساسي في الإبادة الجماعية التي أطلق عليها (الفاندالية) نسبة إلى الفاندال والتي هي إحدى القبائل الجرمانية الشرقية التي اقتحمت مدينة روما وخربتها تخريبا عظيما لا سيما في آثارها الفنية والأدبية وذلك سنة 455 ميلادية، المهم أن واضعي معاهدة منع الإبادة الجماعية سنة 1948 أسقطوا هذا المفهوم للابادة الجماعية.
إلا أن هذا المفهوم آخذ في التطور، وأصبح يحظى بحظ وافر من البحث والتدقيق، وربما حوادث وحالات التعدي على الميراث القومي للشعوب المتكررة، مثل الذي يواجهه النوبيون اليوم، سيسهم في إعادة هذا المفهوم إلى طاولة التشريع الدولي، ويستخدم مصلح التدمير الثقافي في بع...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://plus.google.com/app/basic/111256749054740632836
 
الإطار التشريعي لحماية آثار النوبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عبق التواصل  :: المنتديات :: المنتدي الإجتماعي :: المنتدى النوبي-
انتقل الى: